____________________
قوله: " لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي لزمه العقد.... الخ ".
اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد (1) على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا، فلو زوجته بغير إذنه توقف على إجازته، سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد والمهر، وإن رد بطل العقد وتبعه المهر، كغيره من عقود الفضولي.
وقال الشيخ (2) وأتباعه (3): يلزمها مع رده المهر تعويلا على رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال:
النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فلمهر لازم لأمه " (4).
والرواية ضعيفة السند، مخالفة للأصل من ضمان الفضولي المهر. وحملها المصنف وتلميذه العلامة (5) على ما لو ادعت الوكالة ولم تثبت، فإما تضمن المهر، لأنها قد فوتت البض عل الزوجة، وغرتها بدعوى الوكالة، فضمنت عوضه.
وفيه نظر، لأن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع، وإنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا. والأقوى عدم وجوب المهر على مدعى الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه، فيجب حسبما ضمن من الجميع أو البعض. ولو لم تدع
اتفق الأصحاب عدا ابن الجنيد (1) على أن الأم لا ولاية لها على الولد مطلقا، فلو زوجته بغير إذنه توقف على إجازته، سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد والمهر، وإن رد بطل العقد وتبعه المهر، كغيره من عقود الفضولي.
وقال الشيخ (2) وأتباعه (3): يلزمها مع رده المهر تعويلا على رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال:
النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فلمهر لازم لأمه " (4).
والرواية ضعيفة السند، مخالفة للأصل من ضمان الفضولي المهر. وحملها المصنف وتلميذه العلامة (5) على ما لو ادعت الوكالة ولم تثبت، فإما تضمن المهر، لأنها قد فوتت البض عل الزوجة، وغرتها بدعوى الوكالة، فضمنت عوضه.
وفيه نظر، لأن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع، وإنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا. والأقوى عدم وجوب المهر على مدعى الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه، فيجب حسبما ضمن من الجميع أو البعض. ولو لم تدع