____________________
الأخرى. وقال في رجل تزوج خمسا في عقد واحد: يخلي سبيل أيتهن شاء " (١).
وعلى هذا فيتجه العمل بمضمونها - لصحتها - في المسألتين بعد تحقيق الحال من الكتاب، فعندي فيه شبهة يتوقف على المراجعة.
قوله: " لو وطئ أمة بالملك.... الخ ".
القول بصحة التزويج للشيخ (٢) - رحمه الله - لعموم: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (3). وليس مطلق الجمع بين الأختين محرما، فإن جمعهما في الملك ليس محرما قطعا وإن كان الملك يجوز الوطي. ولأن النكاح أقوى من الوطي بملك اليمين، فإذا اجتمعا قدم الأقوى. وإنما كان أقوى لكثرة ما يتعلق به من الأحكام التي لا تلحق الوطء بالملك. مضافا إلى أن الغرض الأصلي من الملك المالية فلا ينافي النكاح. فعلى هذا تحرم الموطوءة بالملك ما دامت الثانية زوجة.
والمصنف لم يرجح هذا القول مؤذنا بالتردد فيه. ووجهه أن الوطي يصير الأمة فراشا، للحوق الولد به، فلم يجز أن يرد النكاح على فراش الأخت، كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها. ولأنه فعل في الأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة، فلم يجز كالوطء. وأجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق، فإن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين.
ولو انعكس الفرض، بأن تزوج الأمة ثم ملك أختها ووطئها فعل حراما ولم يقدح ذلك في صحة النكاح. ولا يجب إخراج الموطوءة عن ملكه، للأصل، ولأن الأقوى يدفع الأضعف.
وعلى هذا فيتجه العمل بمضمونها - لصحتها - في المسألتين بعد تحقيق الحال من الكتاب، فعندي فيه شبهة يتوقف على المراجعة.
قوله: " لو وطئ أمة بالملك.... الخ ".
القول بصحة التزويج للشيخ (٢) - رحمه الله - لعموم: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (3). وليس مطلق الجمع بين الأختين محرما، فإن جمعهما في الملك ليس محرما قطعا وإن كان الملك يجوز الوطي. ولأن النكاح أقوى من الوطي بملك اليمين، فإذا اجتمعا قدم الأقوى. وإنما كان أقوى لكثرة ما يتعلق به من الأحكام التي لا تلحق الوطء بالملك. مضافا إلى أن الغرض الأصلي من الملك المالية فلا ينافي النكاح. فعلى هذا تحرم الموطوءة بالملك ما دامت الثانية زوجة.
والمصنف لم يرجح هذا القول مؤذنا بالتردد فيه. ووجهه أن الوطي يصير الأمة فراشا، للحوق الولد به، فلم يجز أن يرد النكاح على فراش الأخت، كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها. ولأنه فعل في الأخت ما ينافي إباحة أختها المفترشة، فلم يجز كالوطء. وأجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق، فإن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين.
ولو انعكس الفرض، بأن تزوج الأمة ثم ملك أختها ووطئها فعل حراما ولم يقدح ذلك في صحة النكاح. ولا يجب إخراج الموطوءة عن ملكه، للأصل، ولأن الأقوى يدفع الأضعف.