____________________
صحة الجمع لا يدل على أزيد من ذلك، لأن العقد حينئذ لا يقصر عن عقد الفضولي، وسيأتي تحقيقه (1).
واعلم أن قوله: " بنت أخت الزوجة... الخ " يقتضي كون الحكم مختصا بالجمع بينهما بالعقد، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.
وأكثر الأخبار السابقة يدل عليه، حيث عبر بالتزويج، وفي بعضها التعبير بالنكاح، وهو محمول على العقد، لما تقدم (2) من أنه حقيقة فيه " وعلى تقدير الاشتراك فقرينة العقد ظاهرة، لأن المملوكة ليست أهلا للإذن، ولا للسلطنة على النكاح، وهذا هو الأقوى. وفي حكمه ما لو كانت العمة والخالة أمتين، وأدخل عليهما بنت الأخ والأخت حرتين، بل هنا أولى بالجواز. ولو انعكس الفرض فكذلك.
ولو كانت الكبيرة حرة وأدخل عليها الصغيرة بالملك ففي التحريم نظر يعلم مما سبق، وأولى بالمنع هنا، لأن توقف إدخال الحرة الصغيرة بالعقد على السابقة يقتضي توقفها لو كانت أمة بطريق أولى، لما فيه من زيادة امتهان الكبيرة بالأمة عادة. ويمكن منع الأولوية من حيث عدم استحقاق الأمة للاستمتاع.
وللتوقف مجال.
وهل يفرق في العمة والخالة بين الدنيا والعليا؟ وجهان، من اطلاقهما عليهما فتدخل في العموم، ومن الشك في كونه بطريق الحقيقة، لصحة السلب.
ولا ريب أن الاحتياط بالعموم أنسب، لاشتراكهما في العلة الموجبة للحكم.
واعلم أن قوله: " بنت أخت الزوجة... الخ " يقتضي كون الحكم مختصا بالجمع بينهما بالعقد، فلا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين.
وأكثر الأخبار السابقة يدل عليه، حيث عبر بالتزويج، وفي بعضها التعبير بالنكاح، وهو محمول على العقد، لما تقدم (2) من أنه حقيقة فيه " وعلى تقدير الاشتراك فقرينة العقد ظاهرة، لأن المملوكة ليست أهلا للإذن، ولا للسلطنة على النكاح، وهذا هو الأقوى. وفي حكمه ما لو كانت العمة والخالة أمتين، وأدخل عليهما بنت الأخ والأخت حرتين، بل هنا أولى بالجواز. ولو انعكس الفرض فكذلك.
ولو كانت الكبيرة حرة وأدخل عليها الصغيرة بالملك ففي التحريم نظر يعلم مما سبق، وأولى بالمنع هنا، لأن توقف إدخال الحرة الصغيرة بالعقد على السابقة يقتضي توقفها لو كانت أمة بطريق أولى، لما فيه من زيادة امتهان الكبيرة بالأمة عادة. ويمكن منع الأولوية من حيث عدم استحقاق الأمة للاستمتاع.
وللتوقف مجال.
وهل يفرق في العمة والخالة بين الدنيا والعليا؟ وجهان، من اطلاقهما عليهما فتدخل في العموم، ومن الشك في كونه بطريق الحقيقة، لصحة السلب.
ولا ريب أن الاحتياط بالعموم أنسب، لاشتراكهما في العلة الموجبة للحكم.