____________________
وبنتها وإن سفلت. ويبقى الكلام في الجمع بين العمة مع بنت الأخ، أو الخالة مع بنت الأخت.
وأما أصحابنا فقد اختلفوا فيه بسبب اختلاف الروايات ظاهرا، فالمشهور بينهم - حتى كاد أن يكون اجماعا، بل ادعاه في التذكرة (١) - جوازه لكن بشرط رضا العمة والخالة. أما الجواز في الجملة فلعموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (2) بعد أن عدد المحرمات عينا وجمعا ولم يذكر هاتين. وروى علي بن جعفر قال: " سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، قال: لا بأس، لأن الله عز وجل قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (3).
وأما اشتراط رضا العمة والخالة فلصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها " (4). وعن محمد بن مسلم عنه عليه السلام أيضا، قال: " لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة بغير إذنهما، وتتزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " (5). والتقييد بعدم الإذن
وأما أصحابنا فقد اختلفوا فيه بسبب اختلاف الروايات ظاهرا، فالمشهور بينهم - حتى كاد أن يكون اجماعا، بل ادعاه في التذكرة (١) - جوازه لكن بشرط رضا العمة والخالة. أما الجواز في الجملة فلعموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (2) بعد أن عدد المحرمات عينا وجمعا ولم يذكر هاتين. وروى علي بن جعفر قال: " سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، قال: لا بأس، لأن الله عز وجل قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (3).
وأما اشتراط رضا العمة والخالة فلصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها " (4). وعن محمد بن مسلم عنه عليه السلام أيضا، قال: " لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة بغير إذنهما، وتتزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " (5). والتقييد بعدم الإذن