____________________
الربائب، فإنه قيدهن بالدخول بأمهن " فيتقيدن. والأخبار الواردة (1) في ذلك كثيرة أيضا.
وقال ابن أبي عقيل (2) منا وبعض العامة (3): لا تحرم الأمهات إلا مع الدخول ببناتهن كالبنات. وجعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا. ولصحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال: " الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها. يعني: إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها " (4). وفي معناها أخبار أخر (5).
وأجيب عن الاحتجاج بالآية بأنها لا تدل على مطلوبهم من وجهين:
أحدهما: أن الوصف والشرط والاستثناء المتعقب للجمل يعود إلى الأخيرة خاصة، كما حقق في الأصول، إلا مع القرينة الدالة على رجوعه إلى الجميع. وهي هنا منتفية، بل دالة على الرجوع إلى الأخيرة زيادة عما يدل عليه الاطلاق، فإنه قال: (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) والربائب من النساء يصح أن يرجع إليهن، لأنه شرط أن يكن من النساء، وأمهات نسائنا لسن من نسائنا، بل نساؤنا منهن.
الثاني: أن رجوع " من نسائكم " إليهما لا يستقيم، لأنك إن علقت " من " في قوله تعالى (من نسائكم) ب " نسائكم " في قوله تعالى: (وأمهات نسائكم)
وقال ابن أبي عقيل (2) منا وبعض العامة (3): لا تحرم الأمهات إلا مع الدخول ببناتهن كالبنات. وجعلوا الدخول المعتبر في الآية متعلقا بالمعطوف والمعطوف عليه جميعا. ولصحيحة جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال: " الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها. يعني: إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها " (4). وفي معناها أخبار أخر (5).
وأجيب عن الاحتجاج بالآية بأنها لا تدل على مطلوبهم من وجهين:
أحدهما: أن الوصف والشرط والاستثناء المتعقب للجمل يعود إلى الأخيرة خاصة، كما حقق في الأصول، إلا مع القرينة الدالة على رجوعه إلى الجميع. وهي هنا منتفية، بل دالة على الرجوع إلى الأخيرة زيادة عما يدل عليه الاطلاق، فإنه قال: (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) والربائب من النساء يصح أن يرجع إليهن، لأنه شرط أن يكن من النساء، وأمهات نسائنا لسن من نسائنا، بل نساؤنا منهن.
الثاني: أن رجوع " من نسائكم " إليهما لا يستقيم، لأنك إن علقت " من " في قوله تعالى (من نسائكم) ب " نسائكم " في قوله تعالى: (وأمهات نسائكم)