____________________
وخالتها " (1). وفي الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على أختها بالرضاعة " (2). وروى السكوني عنه عليه السلام: " أن عليا عليه السلام أتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما " (3).
وأجيب بأنها مطلقة وتلك مقيدة، فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيد.
وجلد علي عليه السلام الرجل جاز أن يكون لإدخال الصغيرة بغير إذن الكبيرة، كما هو الظاهر.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أدخل العمة والخالة علي بنت الأخ والأخت صح، وإن لم ترض المدخول عليها وقد علمت (4) بذلك. ولكن يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجة، وإلا لم يصح. والمصنف أطلق الجواز، وهو محمول على رضا الداخلة.
ثم على تقدير جهلها بالحال هل يقع العقد باطلا، أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها، أم عقدها وعقد المدخول عليها؟ أوجه أوجهها الوسط، لأن جواز عقد الداخلة مشروط برضاها، فلا وجه لابطاله بدونه. وعقد السابقة قد حكم بصحته ولزومه قبل العقد الثاني فيستصحب. والحق في ذلك للداخلة، فتتخير في عقد نفسها بين فسخه والرضا بمصاحبة المدخول عليها. وكون رضاها شرطا في
وأجيب بأنها مطلقة وتلك مقيدة، فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيد.
وجلد علي عليه السلام الرجل جاز أن يكون لإدخال الصغيرة بغير إذن الكبيرة، كما هو الظاهر.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا أدخل العمة والخالة علي بنت الأخ والأخت صح، وإن لم ترض المدخول عليها وقد علمت (4) بذلك. ولكن يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجة، وإلا لم يصح. والمصنف أطلق الجواز، وهو محمول على رضا الداخلة.
ثم على تقدير جهلها بالحال هل يقع العقد باطلا، أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها، أم عقدها وعقد المدخول عليها؟ أوجه أوجهها الوسط، لأن جواز عقد الداخلة مشروط برضاها، فلا وجه لابطاله بدونه. وعقد السابقة قد حكم بصحته ولزومه قبل العقد الثاني فيستصحب. والحق في ذلك للداخلة، فتتخير في عقد نفسها بين فسخه والرضا بمصاحبة المدخول عليها. وكون رضاها شرطا في