____________________
يعطي التسويغ معه. وفي حديث علي بن جعفر السابق وقال: " تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل " (1).
وفي مقابلة المشهور قولان نادران:
أحدهما: جواز الجمع مطلقا، ذهب إليه ابن أبي (2) عقيل وابن الجنيد (3) على الظاهر من كلامهما لا الصريح، ولكن الأصحاب فهموا منهما ذلك. وعندي في فهمه نظر، لأنهما أطلقا القول بالجواز واستدلا بالآية، وهو مذهب الأصحاب، وإنما الكلام في أمر آخر، وهو غير مناف لما أطلقاه. مع أن ابن الجنيد قال عقيب ذلك: " وقد روي جوازه إذا تراضيا عن أبي جعفر وموسى بن جعفر ". وعادته في كتابه أن يعد قول الأئمة عليهم السلام كذلك مع اختياره له. وحجتهما الآية والخبر السابق عن الكاظم عليه السلام الدالان على الحل.
وجوابه: أنهما مطلقان والأخبار الأخر مقيدة، فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيد. لكن هذا الجواب إنما يتم على القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وفيه خلاف في الأصول. والمعتمد جوازه.
والقول الثاني للصدوق في المقنع (4) بالمنع مطلقا. وحجته الأخبار المطلقة كذلك. وقد سبق (5) منها الخبر النبوي. وروى أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: " لا يحل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة
وفي مقابلة المشهور قولان نادران:
أحدهما: جواز الجمع مطلقا، ذهب إليه ابن أبي (2) عقيل وابن الجنيد (3) على الظاهر من كلامهما لا الصريح، ولكن الأصحاب فهموا منهما ذلك. وعندي في فهمه نظر، لأنهما أطلقا القول بالجواز واستدلا بالآية، وهو مذهب الأصحاب، وإنما الكلام في أمر آخر، وهو غير مناف لما أطلقاه. مع أن ابن الجنيد قال عقيب ذلك: " وقد روي جوازه إذا تراضيا عن أبي جعفر وموسى بن جعفر ". وعادته في كتابه أن يعد قول الأئمة عليهم السلام كذلك مع اختياره له. وحجتهما الآية والخبر السابق عن الكاظم عليه السلام الدالان على الحل.
وجوابه: أنهما مطلقان والأخبار الأخر مقيدة، فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيد. لكن هذا الجواب إنما يتم على القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وفيه خلاف في الأصول. والمعتمد جوازه.
والقول الثاني للصدوق في المقنع (4) بالمنع مطلقا. وحجته الأخبار المطلقة كذلك. وقد سبق (5) منها الخبر النبوي. وروى أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: " لا يحل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة