____________________
" إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه " (1).
والقول الوسط هو الأوسط، لأن تحريمها على الابن لا يدل على اختصاصه به، فيمكن استفادة تحريمها على الأب من الخبرين السابقين، فلا منافاة بين أخبار التحريم، غاية ما في الباب استفادة حكم الابن من الثلاثة، واستفادة حكم الأب من الخبرين، فسقط القول الأخير. وبقي الكلام في الأولين، فإن الأخبار فيهما متعارضة ظاهرا، ويمكن ترجيح أخبار التحريم بوجوه:
الأول: أنها أوضح سندا، فإنها صحيحة، وما دل على الحل من الموثق، والصحيح مقدم عليه عند التعارض أو مطلقا.
الثاني: أنها مقيدة بكونهما بشهوة، وتلك مطلقة، فتحمل على وقوعهما بغير شهوة، حذرا من المنافاة. وخبر محمد بن مسلم وإن كان مطلقا لكنه محمول على كونه بشهوة، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
الثالث: أنه على تقدير تسليم التعارض فذاك دال على الإباحة، وهذه على الحظر، والثاني مقدم على الأول عند التعارض مطلقا، لأنه دافع للضرر، وهو أولى من الجالب للنفع. وحيث ثبت التحريم كانت أدلته مخصصة لعموم الآية، كما خصصت بغيرها من المحرمات التي لم تذكر في الآية، ومخرجة عن حكم الأصل الذي استندوا إليه.
واعترض على الاستدلال للتحريم بعموم آية " الحلائل " بأن الظاهر أن المراد بالحليلة الزوجة، فلا يدل على حكم الأمة.
وفيه: منع اختصاصها بالزوجة، فإن الحليلة فعيلة، إما بمعنى مفعولة من
والقول الوسط هو الأوسط، لأن تحريمها على الابن لا يدل على اختصاصه به، فيمكن استفادة تحريمها على الأب من الخبرين السابقين، فلا منافاة بين أخبار التحريم، غاية ما في الباب استفادة حكم الابن من الثلاثة، واستفادة حكم الأب من الخبرين، فسقط القول الأخير. وبقي الكلام في الأولين، فإن الأخبار فيهما متعارضة ظاهرا، ويمكن ترجيح أخبار التحريم بوجوه:
الأول: أنها أوضح سندا، فإنها صحيحة، وما دل على الحل من الموثق، والصحيح مقدم عليه عند التعارض أو مطلقا.
الثاني: أنها مقيدة بكونهما بشهوة، وتلك مطلقة، فتحمل على وقوعهما بغير شهوة، حذرا من المنافاة. وخبر محمد بن مسلم وإن كان مطلقا لكنه محمول على كونه بشهوة، لوجوب حمل المطلق على المقيد.
الثالث: أنه على تقدير تسليم التعارض فذاك دال على الإباحة، وهذه على الحظر، والثاني مقدم على الأول عند التعارض مطلقا، لأنه دافع للضرر، وهو أولى من الجالب للنفع. وحيث ثبت التحريم كانت أدلته مخصصة لعموم الآية، كما خصصت بغيرها من المحرمات التي لم تذكر في الآية، ومخرجة عن حكم الأصل الذي استندوا إليه.
واعترض على الاستدلال للتحريم بعموم آية " الحلائل " بأن الظاهر أن المراد بالحليلة الزوجة، فلا يدل على حكم الأمة.
وفيه: منع اختصاصها بالزوجة، فإن الحليلة فعيلة، إما بمعنى مفعولة من