أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته، فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، فإن كان شرط عليه ان عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله.
4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المكاتب قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب: كان الناس مرة لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه. الحديث.
6 - وعنه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.
7 - وباسناده عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم.
8 - قال: وسئل الصادق عليه السلام عن المكاتب فقال: يجوز عليه من ما اشترطت عليه.
9 - وباسناده عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان