1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن اللقيط قال لا يباع ولا يشترى.
2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن ولد الزنا أ يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر ان شاء جعل ولاه للذين ربوه، وان شاء لغيرهم. ورواه الصدوق باسناده عن حماد ابن عيسى مثله.
4 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وان أحب أن يوالي غيره والاه، وان طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة.
5 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام أنه قال:
في لقيطة وجدت قال: حرة لا تسترق " تشترى خ ل " ولا تباع. الحديث.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة مثله الا أنه قال: لا تشترى ولا تباع.
7 - وباسناده عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه، وان لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة.