أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أو غير مدبرة فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل ما دبرت أو بعد ما دبرت، فقلت: لست أدرى ولكن أجبني فيهما جميعا، فقال: ان كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه. ورواه الصدوق مرسلا نحوه وزاد: لان الحمل إنما حدث بعد التدبير.
3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى، فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق. و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي الوشا مثله. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الوشا مثله.
4 - وعنه عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها، قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، وان كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا.
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها.