عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يحوز له أن يبيعه قال: نعم إذا احتاج إلى ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن الوشا ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فإن كان عن ثمنه غنيا، قال: ان رضى المملوك فلا بأس.
5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضى المملوك فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه والذي قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
6 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا الا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته. وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله.
7 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن، قال: إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء وان شاء أعتق فذلك من الثلث.
8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المدبرة يطأها سيدها؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا، ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.