عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جارية ثم قذفها بالزنا، فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل، قلت: أرأيت ان جعلته في حل أو عفت عنه، قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها، قال: نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان لا يملك منها أكثر من النصف ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة قد أدت نصف ما عليها بدلالة قوله: حتى تؤدى ما عليها.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها. ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم يملك غيرها لما يأتي ووجهه استيعاب الدين ما سواها.
5 - وعنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ان رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام