عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق.
3 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب، قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها، يعنى إذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار، فاما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
4 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب الرجال عن أحمد بن علي بن نوح عن فهد بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن موسى الحرسي عن ربعي بن عبد الله بن الجارود قال: سمعت الجارود يحدث قال: كان رجل من بنى رياح يقال له: سحيم بن أثيل نافر غالبا أبا الفرزدق بالكوفة على أن يعقر هذا من إبله مائة وهذا من إبله مأة إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحميرات والبغال يريدون اللحم، قال: وعلي عليه السلام بالكوفة قال: فجاء على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلينا وهو ينادى: أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.