فاخبروه " فسألوه. يه " فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
3 - وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت " واستعصت - خ ل " علينا فضربناها بالسيف فأمرها بأكلها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله، و رواه الصدوق باسناده عن الفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله.
4 - وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟
قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمى ويأكل.
5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة " برمح - خ ل " بعدان تسمى فكل الا ان تدركه ولم يمت بعد فذكه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد مثله.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه.
7 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن