عن جميل بن دراج عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله " كل - خ ل " قلت: انهم يقولون:
انه إذا قتله واكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟
قال: قلت. نعم، قال: فان السبع جاء بعد ما ذكاها فاكل بعضها أتؤكل البقية قلت نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى ذلك واكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى هذا واكل أكلتم؟
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد ابن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمى قالا: ان أخذه فأدركت ذكاته فذكه وان أدركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما يرون في الكلب. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه فقال: لا بأس بما يأكل هو لك حلال. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن بكير مثله.
4 - وعنه عن أحمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل قال: كل وان اكل.