سماعة قال: سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابه أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله، فقال: لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكران هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ما له أورده من سفر أو رزقه رزقا فقال: لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه ان يفي به. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى مثله.
5 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه، فقال: ليس عليها شئ.
6 - وعنه عن الحسن بن علي عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له أن يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا في معصية الله الا انه ينبغي ان يتركه إلى طاعة الله.
7 - وعنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر ان خرج مع عمته إلى مكة ولا تكارى لها ولا صحبها، فقال: ليس بشئ ليكارى لها وليخرج معها.
8 - وعنه عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان امرأة نذرت ان تغار مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فحزم أنفها فأتت