عليا عليه السلام تخاصم فأبطله فقال: إنما نذرت لله.
أقول: هذا لا يدل على صحة هذا النذر على عدم الضمان لكونها هي التي فرطت وأذنت.
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي: عليك صدقة، قال: ان جعلها لله وذكر الله فليس له ان يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
أقول: ذكر الشيخ انه محمول على ما لو جعله نذرا صحيحا وليس في خلافه مصلحة أو على الاستحباب.
10 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد، قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على أن يجعل ذلك شكرا لله لمخالفة المعصية لا لخلف النذر.
11 - وعنه عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن ابن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: له ان لي جارية ليس لها منى مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن الا انى كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله علي ان لا أبيعها أبدا ولى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف لله بقولك له.