عيسى عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر بن عمرو النخعي قال: قال أحدهما عليه السلام وذكر مثله.
2 - وعنه عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف يمين صبران ليس له عليه شئ، قال: ليس له أن يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له ان يطلبه منه.
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت استودعت رجلا مالا فيجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت منه المال وأبيت ان آخذ الربح منه ورفعت المال الذي كنت استودعته وأبيت اخذه حتى استطلع رأيك فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله فان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.
4 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل كان على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود أيحل له ان يجحده مثل ما جحده؟
قال: نعم ولا يزداد.