وسألته عن الجزور والبقرة عن كم يضحى بها؟ قال: يسمي رب البيت نفسه، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.
وسألته عما حسر (1) عنه الماء من صيد البحر وهو ميت أيحل أكله؟ قال: لا.
وسألته عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته، قال: إذا كان محبوسا فكل فلا بأس.
وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمات أيؤكل؟ قال: كله ما لم يتغير (2) إذا سمى ورمى.
وسألته عن رجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل أكله؟ قال: إذا سمى.
وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال: إذا أدرك ذكاته ذكاه، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.
وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، فخاف المسلم أن يلحق العبد بالقوم أيحل قتله؟ قال: إذا خاف أن يلحق بالقوم - يعني العدو - حل قتله.
وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود، أيحل أن يجحده مثل ما جحده؟ قال: نعم ولا يزداد وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها له ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟ قال: إذا تصدق بها حرمت عليه.
وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس أيصلح؟ قال: لا صلاة إلا في وقت صلاة، وإذا وجبت الشمس (3) فصل المغرب ثم صل على الجنازة.
وسألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول، أو