آبائه عن النبي صلى الله حديث المناهي انه نهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال:
من حلف بغير الله فليس من الله في شئ، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزو جل وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان.
3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل: " والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك، فقال: ان الله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه ان يقسموا الا به.
4 - وبالاسناد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أرى للرجل أن يحلف الا بالله، فأما قول الرجل لا أب لشانيك فإنه قول أهل الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، واما قول الرجل: يا هناه ويا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمر الله وقوله: لاهاه فإنما ذلك بالله عز وجل ورواه الصدوق باسناده عن حماد نحوه الا أنه قال في آخره: وأما لعمر الله وأيم الله فإنما هو بالله. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله.
5 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن