15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألت عن رجل يصرم أخاه أو ذا قرابته ممن لا يعرف الولاية قال: ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.
أقول: هذا محمول على التقية.
16 - العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال: يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أولا يكلم أمه.
17 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه قال في رجل حل يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليكلم الذي حلف على هجرانه.
18 - وعنه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين في معصية فليس بشئ في طلاق وغيره.
19 - وعن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أمه أو أباه أو ما أشبه ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.