أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق " أو غيره. خ ل ". ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام ان المنصور قال له: رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال، فقال: والله ما كان، فقال: لا أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدى والمشي، فقال: أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف، انه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ الحديث.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اما سمعت بطارق ان طارقا كان نحاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر انى هالك انى حلفت بالطلاق والعتاق و النذور فقال: يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.
5 - وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق ولا غيره.
6 - وعنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل