عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: صل ركعتي الفجر في المحمل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(4630) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الركعتين اللتين بعد المغرب هما أدبار السجود، والركعتين اللتين بعد الفجر هما إدبار النجوم.
3 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا (ع) قال: أدبار السجود أربع ركعات بعد المغرب، وأدبار النجوم ركعتين قبل صلاة الصبح.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسين (الحسن) بن علي بن يقطين، عن محمد بن الفضيل الكوفي، عن سعد أبي عمرو الجلاب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ركعتي الفجر تفوتني أفأصليها؟ قال: نعم قلت: لم فريضة؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله سنها، فما سن رسول الله فهو فرض.
قال الشيخ: قوله: فرض معناه مقدر لان الفرض هو التقدير وليس يريد أنه فرض يستحق تاركه العقاب. أقول: ويمكن الحمل على تأكد الاستحباب، ويحتمل الحمل على الاستفهام الانكاري ويراد به إنكار الوجوب والفرض. وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله تعالى.