7 - وعن محمد بن يحيى باسناده قال: قال أبو عبد الله: السجود على الأرض فريضة، وعلى الخمرة سنة.
8 - ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: وعلى غير الأرض سنة. ورواه الشيخ أيضا مرسلا كذلك. وقد تقدم في التيمم وفي مكان المصلي عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
9 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم الخزاز، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا التمرة. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، مثله.
(6750) 10 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عبد الله قال:
ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر (ع) وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات؟
قال: نعم.
11 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (ع) (في حديث) قال: وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسة فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر، قبل أن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بقية مضمون الباب.