5 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن (ع) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض. ورواه الشيخ والصدوق أيضا باسنادهما عن ياسر الخادم. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق وعن محمد بن أحمد، عن أحمد بن إسحاق أقول: حمله الشيخ على التقية.
6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال:
سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية فقال: جائز. أقول: حمله الشيخ على الضرورة.
7 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلى ذلك جائز. أقول: حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة دونها انتهى. ويمكن حمله على التقية أيضا لان مراعاتها هنا مع قوتها يوجب موافقتها في الفتوى، وإن اشترط السائل نفى التقية ليعمل به السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة، ثم يعلم كون الفتوى للتقية بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقية والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مر والله أعلم.