ابن مسلم نحوه. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن محمد بن مسلم مثله.
8 - وبإسناده عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال؟ فقال: لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل، قال: وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي فقال: إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا.
9 - قال: وقال الصادق (ع): لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلى فيه؟ فقال: تكسر رؤس التماثيل وتلطخ رؤس التصاوير ويصلى فيه و لا بأس قال: وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير يصلى فيه؟ قال:
لا بأس.
11 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن العلا، وعن عدة من أصحابنا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس بالتماثيل أن تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجلك (رجليك)، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت.
(6255) 12 - وعن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: