(6280) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير والبوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟ قال: إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس.
3 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه؟ قال: إن كان مريضا فليضع مروحة، وأما العود فلا يصلح.
4 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقوم في الصلاة على ألقت والتبن والشعير وأشباهه ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال: لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا.
5 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟ قال: لا يصلح.
6 - وبالاسناد قال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو ألقت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي؟
قال: لا بأس.
(6285) 7 - أحمد بن أبي عبد الله في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأون فيصلون عليه، فغضب وقال: لولا إني أرى أنه من أصحابنا للعنته.
8 - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي عيينة عن أبي عبد الله (ع) مثله وزاد فيه: أما يستطيع أن يتخذ لنفسه مصلى يصلي فيه. الحديث. أقول: هذا محمول