1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن) يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، قال: لا يصلح له أن يستقبل النار. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. وباسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، ومحمد بن أحمد جميعا، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال: نعم: فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله. ورواه الشيخ: باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وباسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى إلى قوله: ينحيها عن قبلته وترك حكم النار والحديد.
3 - قال الكليني والشيخ: وروي أيضا أنه لا بأس به، لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن، عن