7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أقوم أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة، فقال: لا بأس إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمار مثله.
(6135) 8 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال:
لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت. الحديث.
9 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
10 - وبالاسناد، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ، وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت، والفضل في هذا أن تستتر بشئ