عليها السلام في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها.
2 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا.
4 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ويصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده.
5 - وبإسناده عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة، قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا.
(5540) 6 - قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله: ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار. ورواه البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) مثله. وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي (ع) مثله إلا أنه قال: الجارية المدركة.
7 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم (في حديث) قال: قلت لأبي جعفر (ع): ما