ترى للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، واقتصر على حكم المرأة.
8 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله (ع): تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار، ودرع، وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
9 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها.
10 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن (ع) قال: ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.
(5545) 11 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال. سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمها عليها. قال الشيخ: هذا محمول على زيادة الفضل والثواب، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا لما تقدم.
12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن