3 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى، قال فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: و قد مضى القوم بصلاتهم. وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وبإسناده عن العياشي، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير نحوه.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثم ليستأنف العصر. الحديث.
5 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال: فليجعلها الأولى وليستأنف العصر. قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال:
فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب، قال: قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب؟!
فقال: ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة.
أقول: هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر، لما تقدم، لان ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب.
(5190) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر