وعن شريح أنه قال: السجن كره والوعيد كره والقيد كره والضرب كره * قال أبو محمد رحمه الله: كل ما كان ضرارا في جسم أو مال أو توعد به المرء في ابنه أو أبيه أو أهله أو أخيه المسلم فهو كره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه " * ولما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " * 2174 - مسألة - الشهادة على الحدود * قال علي: نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن علي بن كليب عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يأمر بالشهود إذا شهدوا على السارق أن يقطعوه يلون ذلك * قال أبو محمد رحمه الله: ليس هذا بواجب لأنه لا يوجبه قرآن ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ثابتة لكن طاعة الامام أو أميره واجبة فإذا أمر الامام أو أميره الشهود أو غيرهم أن يقطعه لزمتهم الطاعة، وبالله تعالى التوفيق * وبه إلى وكيع نا إسرائيل عن جابر الجعفي عن الشعبي في رجلين شهدا على ثلاثة أنهم سرقوا قال: يقطعون * قال علي رحمه الله: وهكذا نقول، ولو شهد عدلان على الف رجل أو أكثر بقتل أو بسرقة أو بحرابة أو بشرب خمر أو بقذف لوجب القود والقطع والحد في كل ذلك على جميعهم بشهادة الشاهدين ولا فرق بين شهادتهما عليهم مجتمعين وبين شهادتهما على كل واحد منهم على انفراده * قال أبو محمد رحمه الله: ولو أن عدلين شهدا على عدول بشئ مما ذكرنا وقال المشهود عليهم: نشهد عليهم بكذا وكذا مثل ما شهد به الشاهدان عليهم أو شيئا آخر لم يلتفت إلى شهادة المشهود عليهم أصلا ووجب انفاذ الحدود والحقوق عليهم بشهادة السابقين إلى الشهادة * برهان ذلك ان المشهود عليهم بما ذكرنا قد بطلت عدالتهم وصحت جرحتهم بشهادة العدلين عليهم بما شهدا به مما يوجب الحد فان من ثبت عليه ما يوجب الحد أو بعض المعاصي التي لا توجب حدا كالغصب وغيره فهو مجرح فاسق بيقين ولا شهادة لمجرح فاسق أصلا، فلو أن المشهود عليهم صحت توبتهم بعد ما كان منهم وجب بذلك أن تعود عدالتهم فإذا كان ذلك كذلك فان الشهادتين معا مقبولتان وينفذ على كلا الطائفتين شهدت به عليها الأخرى إلا أن كلتا الشهادتين شهادة واجبة قبولها بنص القرآن والسنة
(١٤٣)