ولا يشك ذو حس سليم أنه لو صح القياس فان قياس شرب الدم. وأكل الخنزير.
والميتة على شرب الخمر أصح من قياس الدبر على الذكر وكلهم يقيسون حكم ماء الورد والعسل تموت فيه الفأرة أو القطاة فلا تغير منه لونا ولا طعما ولا ريحا على السمن تموت فيه الفأرة وقياس الخنزير. والدم. والميتة على الخمر أصح من كل قياس لهم ولو صح يوما ما، وأما القطاة فليست كالفأرة لان القطاة تؤكل والفأرة لا تؤكل والقطاة تجزى في الحل والاحرام ولا يحل قتلها هنالك والفأرة لا تجزى ويحل قتلها هنالك وكذلك ماء الورد والعسل ليس كالسمن لان العسل عند بعضهم فيه الزكاة والسمن لا زكاة فيه وماء الورد لا ربا فيه عند بعضهم والسمن فيه الربا عند جميعهم فظهر تركهم القياس الذي به يحتجون وأنهم لا يحسنونه ولا يطردونه * وأما الطائفة التي تقول ان الصحابة رضي الله عنهم فرضوا حد الخمر والقياس أيضا لازم لهم كما لزم الطائفة المذكورة وأما الطائفة التي قالت إن حد الخمر إنما فرض قياسا على حد القذف والقياس لهؤلاء ألزم لأنه كما جاز أن يفرض حد الخمر قياسا على حد القذف فكذلك يفرض حد أكل الخنزير والميتة وشرب الدم قياسا على حد الخمر وجمهورهم يجيزون القياس على المقيس فوضح ما قلناه من فساد أقوالهم * ثم نظرنا في قول من قال يستتاب فان تاب والا قتل فوجدناه قد حكم له بحكم الردة عنده وهذا خطأ لأنه قول بلا برهان، ولا يجوز أن يحكم على مسلم بالكفر من أجل معصية أتى بها الا أن يأتي نص صحيح أو اجماع متيقن على أنه يكون بذلك كافرا وان ذلك الفعل كفر وليس معنا نص ولا اجماع على أن آكل الخنزير والميتة والدم غير مستحل لذلك كافر ولكنه عاص مذنب فاسق إلا أن يفعل ذلك مستحلا له فيكون كافرا حينئذ لان معاندة ما صح الاجماع عليه من نصوص القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر لا خلاف فيه فسقط هذا القول لما ذكرنا ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله " * 2298 مسألة - تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها * قال أبو محمد رحمه الله: ذهب مالك. والشافعي إلى أن من قال: الصلاة حق فرض الا أني لا أريد أن أصلي فإنه يتأنى به حتى يخرج وقت الصلاة ثم يقتل * وقال أبو حنيفة. وأبو سليمان. وأصحابهما لا قتل عليه لكن يعزر حتى يصلي * قال أبو محمد رحمه الله: أما مالك. والشافعي فإنهما يريان تارك الصلاة الذي ذكرنا مسلما لأنهما يورثان ماله ولده ويصليان عليه ويدفنانه مع المسلمين ولا يفرقان بينه وبين