2249 مسألة - من قذف انسانا قد زنى المقذوف وعرف أنه صادق في ذلك فجميع العلماء على أنه لا يحل طلبه بذلك الحد الا مالكا فإنه قال له طلبه * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا قول ظاهر الفساد بين الحوالة لا خفاء به لأنه لا خلاف في أن من عرف صدقه في القذف فلا حد عليه فإذا عرف المقذوف أن قاذفه صادق فقد عرف أنه لاحد عليه فمطالبته إياه ظلم بيقين وإباحة طلبه له إباحة للظلم المتيقن ولا فرق بين هذا وبين شهود سمعوا القاذف وهم يعلمون صدقه بلا خلاف في أنهم لا يحل لهم أن يشهدوا بالقذف لان شهادتهم تؤدي إلى الظلم وكذلك من كان له أب فقتل أبوه انسانا ظلما وأخذ ماله ظلما فأن ولد المقتول المأخوذ ماله فقتل قاتل أبيه وأخذ ماله الذي كان لأبيه فإنه لا يحل لولد هذا المستقاد منه أن يطلب المستقيد لا بدم ولا بما أخذ من ماله الذي أخذ منه بباطل واسترجعه منه بحق ومن فرق بين شئ من هذه الوجوه فهو مخطئ وقد قال تعالى: (كونوا قوامين بالقسط) الآية فحرم الله تعالى القيام بغير القسط وكذلك قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) وليس في الاثم والعدوان أكثر من أن يدرى أن قاذفه لم يكذب ثم يطالبه بما يطالب به أهل الكذب وبالله تعالى التوفيق * (فان قالوا): انه قد أذاه (قلنا): نعم وليس في الأذى حد وإنما فيه التعزير فقط * 2250 مسألة - قال أبو محمد رحمه الله: من قذف زوجته فأخذ في اللعان فلما شرع فيه ومضى بعضه. أقله. أو أكثره. أو جله أعاد قذفها قبل أن تتم هي التعانها فلا بد له من ابتداء اللعان لان الله تعالى يقول: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) الآية فلم يجعل الله تعالى الالتعان الا بعد رمي الزوجة فلا بد بعد رمي الزوجة بأن يأتي بما أمر الله تعالى به كما أمر به وهي ما لم تتم التعانها بعد تمام التعانه زوجته كما كانت فهو في تجديد قذفها رامي زوجته فلا بد له من شهادة أربع شهادات والخامسة فان أبى ونكل حد المقذوف ولا بد فان رماها بزنا يتيقن أنه كاذب فيه حد ولا لعان أصلا لان الله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) وليس من الاثم والعدوان أكثر من أن يكلف أن يأتي بأيمان كاذبة يوقن من حضر أو الحاكم أنه فيها قاذف فهذا عون على الاثم والعدوان وقال تعالى: (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وهي مع ذلك امرأته كما كانت ولا فرقة الا بعد أن يتم التعانهما على ما ذكرنا، فلو رماها وأيقن الحاكم أنه صادق فلا يحل له الحكم باللعان أيضا لكن يقام الحد عليها وهي امرأته كما كانت يرثها وترثه لما ذكرنا
(٢٩٩)