وسفيان بن حسين ثقة فمن ادعى عليه خطأ فليبينه وإلا فروايته حجة، وهذا اسناد مستقيم لاتصال الثقات فيه * قال أبو محمد: فاختلف الناس في هذا الخبر فقالت طائفة: معنى الرجل جبار إنما هو ما أصابت الدابة برجلها، وقال آخرون: هو ما أصيب بالرجل عن غير قصد في الطواف وغيره * قال علي: وكلا التفسيرين حق لأنهما موافقان للفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يخص أحدهما دون الآخر لأنه تخصيص بلا برهان (ودعوى) (1) بلا دليل فصح أن كل ما جنى برجل من انسان أو حيوان فهو هدر لا غرامة فيه ولا قود ولا كفارة الا ما صح الاجماع به بأنه محكوم فيه بالقود كالتعمد لذلك وبالله تعالى التوفيق * 1119 مسألة: الجاني يستقاد منه فيموت أحدهما، قال علي: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: إذا مات المستقيد فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: رجل استقاد من رجل قبل أن يبرأ ثم مات المستقيد من الذي أصابه قال أرى: أن يودى قلت: فمات المستقاد منه قال: أرى أن يودى قال ابن جريج: قال عمرو بن دينار: أظن أنه سيؤدي * وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: لو أن رجلا استقاد من آخر ثم مات المستقاد منه غرم ديته * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر. وابن جريج عن ابن شهاب قال: السنة أن يودى - يعني المستقاد منه - * وبه إلى معمر عن الزهري في رجل أشل أصبع رجل قال يستقيد منه فان شلت إصبعه والا غرم له الدية * وعن عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو غيره شك عبد الرزاق في ذلك عن الشعبي في رجل جرح رجلا فاقتص منه ثم هلك المستقاد قال: عقله على المستقاد منه ويطرح عنه دية جرحه من ذلك فما فضل فهو عليه * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة عن الحارث العقيلي في الذي يستقاد منه ثم يموت قال: يغرم ديته لان النفس خطأ، وعن إبراهيم النخعي عن علقمة أنه قال في المقتص منه أيهما مات ودى * ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: استأذنت زياد بن جرير في الحج فسألني عن رجل شج رجلا فاقتص له منه فمات المقتص منه فقلت عليه الدية ويرفع عنه بقدر الشجة ثم نسيت ذلك فجاء إبراهيم فسألته فقال عليه الدية قال شعبة: فسالت الحكم وحمادا عن ذلك فقالا جميعا: عليه الدية، وقال حماد ويرفع عنه بقدر الشجة، وقال أبو حنيفة. وسفيان الثوري. وابن أبي ليلى: إذا اقتص من يد أو شجة فمات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له، وقد روى ذلك عن
(٢١)