وسئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور - قال شعبة: وأكبر ظني أنه قال - شهادة الزور " * ومن طريق مسلم أنا عمر بن محمد بن بكير الناقد نا إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري نا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال: " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت " * قال أبو محمد رحمه الله: ليس شك الراوي بين قوله عليه السلام شهادة الزور أو قول الزور بمحيل شيئا من حكم هذين الخبرين فأي ذلك كان فالمعنى فهي واحد لا يختلف لان كل قول قاله المرء غير حاك فقد شهد به وكل شهادة يشهد بها المرء فقد قالها فالقول شهادة والشهادة قول وهذه الشهادة هي غير الشهادة المحكوم بها قال الله تعالى: (ستكتب شهادتهم ويسئلون) وقال تعالى: (فان شهدوا فلا تشهد معهم) فهذه الشهادة هي القول المقول لا المؤداة عند الحاكم بصفة ما وبالله تعالى التوفيق، فصح أن قذف الكافرة البريئة قول زور بلا خلاف من أحد وقول الزور من الكبائر كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم * روينا من طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث بن سعد عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والدية قالوا: يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه " فصح ان السب المذكور من الكبائر وان لم يكن قذفا * قال أبو محمد رحمه الله: وأما من رمى المرء بما فعل فليس قذفا لكنه غيبة إن كان غائبا وأذى إن كان حاضرا هذا ما لا خلاف فيه وبالله تعالى التوفيق * 2226 مسألة - من المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه الله تعالى في القرآن * قال أبو محمد: قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم) الآية فكان ظاهر هذا أن المحصنات المذكورات هن النساء لان هذا اللفظ جاء بجمع المؤنث فاعترض علينا أصحاب القياس ههنا وقالوا لنا ان النص إنما ورد بجلد الحد من قذف المرأة فمن أين لكم أن تجلدوا من قذف رجلا بالزنا؟ وما هذا الا قياس منكم وأنتم تنكرون القياس * قال أبو محمد رحمه الله: فأجابهم أصحابنا ههنا بأجوبة كل واحد منها مقنع كاف مبطل لاعتراضهم هذا الفاسد، والحمد لله رب العالمين، فأحد تلك الأجوبة ان من تقدم
(٢٦٩)