الردة لأنه حق بلا شك ولم نخالفكم في هذا ولا يصح أصلا عن أبي بكر أنه ظفر بمرتد عن الاسلام غير ممتنع باستتابة فتاب فتركه أو لم يتب فقتله هذا ما لا يجدونه، وأما من بدل كفرا بكفر آخر * قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس فيمن خرج من كفر إلى كفر فقال أبو حنيفة، ومالك. وأصحابهما، وأبو ثور: أنهم يقرون على ذلك ولا يعترض عليهم وقال الشافعي، وأبو سليمان، وأصحابهما: لا يقرون على ذلك أصلا، ثم اختلفوا فقالت طائفة من أصحاب الشافعي. ينبذ إليه عهده ويخرج إلى دار الحرب فان ظفر به بعد ذلك فمرة قال. ان رجع إلى دينه الكتابي الذي خرج منه أقر على حربيته وترك، ومرة قال: لا يترك بل لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف. وبهذا يقول أصحابنا. الا أنهم لا يرون إلحاقه بدار الحرب بل يجبر على الاسلام والا قتل * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا نظرنا في ذلك فوجدنا من قال. إنهم يقرون على ذلك يحتجون بقول الله تعالى. (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) وأمره تعالى أن يقول مخاطبا لجميع الكفار. (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد) إلى آخر السورة قالوا. فجعل الله تعالى الكفر كله دينا واحدا قالوا. وقد قال الله تعالى. (لا إكراه في الدين) فكان هذا ظاهرا يمنع من اكراهه على ترك كفره قالوا. ولا يخلوا إذا أجبر على ترك الكفر الذي خرج إليه من أحد وجهين ولا ثالث لهما، إما أن يجبر على الرجوع إلى دينه الذي خرج عنه كما قال الشافعي في أحد قوليه.، أو يجبر على الرجوع إلى الاسلام كما قال هو في قوله الثاني، وأصحابكم. فان أجبر على الرجوع إلى دينه فقد أجبر على اعتقاد الكفر وعلى الرجوع إلى الكفر، قالوا. واعتقاد جواز هذا كفر، قالوا. وان أكره على الرجوع إلى الاسلام فكيف يجوز أن يجبر على ذلك دون سائر أهل الكفر من أهل الذمة ولا فرق بينه وبينهم فهو كافر وهم كفار ولا فرق * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا كل ما شغبوا به من النصوص الا أن بعضهم قال:
أرأيت من أحدث في نصرانية. أو يهودية. أو مجوسية رأيا لم يخرج به عن جملتهم أتجبرونه على ترك ذلك الرأي والرجوع إلى جملتهم أو إلى الاسلام؟ وأرأيتم من خرج من ملكية إلى نسطورية. أو يعقوبية. أو قادونية. أو معدونية فدان بعبودية المسيح وأنه نبي الله وان الله تعالى وحده لا شريك له؟ أتجبرونه على الرجوع إلى التثليث، أو إلى الرجوع إلى القول بأن الله هو المسيح بن مريم؟، وكذلك من خرج من ربانية إلى عامانية،