2151 مسألة: فيمن يحلف بالقسامة * قال أبو محمد رحمه الله: اتفق القائلون بالقسامة على أنه يحلف فيها الرجال الأحرار البالغون العقلاء من عشيرة المقتول الوارثين له، واختلفوا فيما وراء ذلك في وجوه، منها هل يحلف من لا يرث من العصبة أم لا. وهل يحلف العبد في جملتهم أم لا. وهل تحلف المرأة فيهم أم لا.
وهل يحلف المولى من فوق أم لا. وهل يحلف المولى الأسفل فيهم أم لا. وهل يحلف الحليف أم لا؟ فوجب لما تنازعوا ما أوجبه الله تعالى علينا عند التنازع إذ يقول تعالى:
(فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) الآية ففعلنا فوجدنا رسول الله عليه السلام قال في حديث القسامة الذي لا يصح عنه غيره كما قد تقصيناه قبل " تحلفون وتستحقون ويحلف خمسون منكم " فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بني حارثة عصبة المقتول، وبيقين يدري كل ذي معرفة أن ورثة عبد الله بن سهل رضي الله عنه لم يكونوا خمسين وما كان له وارث الا أخوه عبد الرحمن وحده وكان المخاطب بالتحليف ابني عمه محيصة. وحويصة وهما غير وارثين له فصح أن العصبة يحلفون وان لم يكونوا وارثين وصح ان من نشط لليمين منهم كان ذلك له سواء كان بذلك أقرب إلى المقتول أو أبعد منه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب ابني العم كما خاطب الأخ خطابا مستويا لم يقدم أحدا منهم، وكذلك لم يدخل في التحليف الا البطن الذي يعرف المقتول بالانتساب إليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب بذلك الا بني حارثة الذي كان المقتول معروفا بالنسب فيهم ولم يخاطب بذلك سائر بطون الأنصار كبني عبد الأشهل وبني ظفر وبني زعورا وهم أخوة بني حارثة فلا يجوز أن يدخل فيهم من لم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد رحمه الله: فإن كان في العصبة عبد صريح النسب فيهم الا أن أباه تزوج أمة لقوم فلحقه الرق لذلك فإنه يحلف معهم ان شاء لأنه منهم ولم يخص عليه السلام إذ قال خمسون منكم حرا من عبد إذا كان منهم كما كان عمار بن ياسر رضي الله عنه من طينته عنس ولحقه الرق لبني مخزوم وكما كان عامر بن فهيرة أزديا صريحا فلحقه الرق لان أباه تزوج فهيرة أمة أبي بكر رضي الله عنه وكما كان المقداد بن عمرو بهرانيا قحسا ولحقه الرق من قبل أمه وبالله تعالى التوفيق * وأما المرأة فقد ذكرنا قبل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احلف امرأة في القسامة وهي طالبة فحلفت وقضى لها بالدية على مولى لها، وقال المتأخرون: لا تحلف المرأة أصلا، واحتجوا بأنه إنما يحلف من تلزمه له النصرة وهذا باطل مؤيد بباطل لان النصرة واجبة على كل مسلم بما روينا من طريق البخاري نا مسدد نا معتمر بن سليمان عن