وإناثهم وإذ ذلك كذلك فلا قول لاحد من الأمة إلى أن حد المماليك على النصف من حدود الأحرار فكان هذا واجبا القول به وبهذا نقول، وبالله تعالى التوفيق * 2185 مسألة هل يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا؟ * قال أبو محمد رحمه الله: اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: يقيم السيد جميع الحدود من القتل فما دونه على مماليكه، وقالت طائفة: يحد السيد مماليكه في الزنا والخمر والقذف ولا يحده في قطع قالوا: وإنما يحده إذا شهد عليه بذلك الشهود، وقالت طائفة: لا يحد السيد مملوكه في شئ من الأشياء وإنما الحدود إلى السلطان فقط. فالقول الأول كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع ان ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما * وبه إلى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ان جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك فأخبرت بها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها فأنكر ذلك عليها عثمان بن عفان فقال له ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت فاعترفت فسكت عثمان * وبه إلى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع قال: أبق غلام لابن عمر فمر على غلمة لعائشة أم المؤمنين فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم فاتى به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص - وهو أمير على المدينة - فقال سعيد: لا يقطع غلام ابق فأرسلت إليه عائشة إنما غلمتي غلمتك وإنما جاع وركب الحمار ليبلغ عليه فلا تقطعه قال: فقطعه ابن عمر، وعن إبراهيم النخعي أن النعمان بن مقرن قال: لابن مسعود أمتي زنت قال:
اجلدها قال: انها لم تحصن قال: احصانها اسلامها * قال شعبة: نا الأعمش عن إبراهيم بهذا وفيه جلدها خمسين، وعن عبد الله بن مسعود وغيره قالوا: ان الرجل يجلد مملوكته الحدود في بيته، وأن النعمان بن مقرن سأل عبد الله ابن مسعود قال: أمتي زنت قال:
اجلدها خمسين قال: انها لم تحصن قال ابن مسعود: احصانها اسلامها، وعن ابن وهب نا ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت، وعن أنس بن مالك انه كان يجلد ولائده خمسين إذا زنين * حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج نا عمرو بن دينار أن الحسن بن محمد بن الحنفية اخبره أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جلدت أمة لها الحد زنت، وعن إبراهيم النخعي قال: كان علقمة. والأسود يقيمان الحد على جواري قومهما * قال أبو محمد رحمه الله: وقد روي عن بعض من ذكرنا وغيرهم جواز عفو