ثم غربها ثم قال: صدقت والذي نفسي بيده ما الحد الا على من علمه، وبه إلى عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال: سمعت مكحولا يحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر مائة، وبه إلى عبد الرزاق نا ابن جريج نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي انه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلدهما مائة كل انسان منهما، وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال أتى ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك، وأما القول الثالث:
فروينا عن سعيد بن المسيب، ورويناه أيضا عن ابن شهاب قال: ان عمر بن الخطاب ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة في العتمة، وأما من قال ثلاثون سوطا فلما رويناه عن سفيان بن عيينة عن جامع عن شقيق قال كان لرجل على أم سلمة أم المؤمنين حق فكتب إليها يخرج عليها فأمر عمر بأن يجلد ثلاثين جلدة، وأما من قال عشرون سوطا فكما روينا عن وكيع. وعبد الرحمن ثم اتفقا كلاهما عن سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى لا يجلد في تعزير أكثر من عشرين سوطا * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فنظرنا في قول من أسقط التعزير جملة ومن رأى أنه يزاد فيه على عشر جلدات إذ لم يبق غير هذين القولين إذ سائر الأقوال قد سقط التعلق بها جملة واحدة فوجدنا المنع منه جملة كما جاء عن عمر بن الخطاب. وعن عطاء هو كان الأصل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " لكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع فإن لم يستطع فبلسانه " كان ذلك مطلقا لتغيير المنكر باليد فكان هذا أمرا مجملا لا ندري كيفية ذلك التغيير باليد كيف هو لان التغيير باليد يكون بالسيف. وبالحجر. ويكون بالرمح. ويكون بالضرب، وهذا لا يقدم عليه إلا ببيان من الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام، ثم نظرنا في قول مالك فوجدناه أبعد الأقوال من الصواب لأنه لم يتعلق بقرآن. ولا بسنة. ولا بدليل اجماع. ولا بقول أحد من الصحابة رضي الله عنهم . ولا برأي سديد فنظرنا في ذلك فوجدنا ما ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا عبد الله بن يوسف نا الليث - هو ابن سعد