الخامسة قال: يجلد فان طلق رابعة من نسائه طلقة أو طلقتين ثم تزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق جلد مائة * وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
في رجل نكح الخامسة فدخل بها قال: إن كان قد علم ذلك ان الخامسة لا تحل رجم وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ولها مهرها بما استحل منها ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا فان علمت رجمت ان أحصنت وجلدت ان لم تحصن فإن لم تعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة عليها فان ولدت لم يرثه ولدها، وعن إبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل ان تنقضي عدة الرابعة من نسائه أنه يجلد مائة ولا ينفى، وقال آخرون: غير هذا كما روي عن الأوزاعي قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يتزوج الأخت على الأخت والخامسة وهو يعلم أنه حرام قال يرجم إن كان محصنا قال ابن وهب: وسمعت الليث يقول ذلك، وقال مالك، والشافعي، وأصحابنا: يرجم الا ان يعذر بجهل * قال أبو محمد رحمه الله: فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا من قال لا حد على من تزوج خامسة يحتج بما ذكرنا في أول الباب الذي قبل هذا متصلا به في الكلام في المرأة تتزوج ولها زوج والرد عليه قد ذكرناه هنالك أيضا بما جملته أنه ليس زواجا لان الله تعالى حرمه وإذ ليس زواجا فهو عهر فإذ هو عهر فعليه حد الزنى وعليها كذلك ان كانا عالمين بأن ذلك لا يحل ولا يلحق فيه الولد أصلا فان كانا جاهلين فلا حد في ذلك لما ذكرنا ويلحق الولد وإن كان أحدهما جاهلا والآخر عالما فالحد على العالم ولا شئ على الجاهل، وأما من قال أنه يجلد أدنى الحدين فليس بشئ لما ذكرنا هنالك من أنه زان أو غير زان فإن كان زانيا فعليه حد الزنا كاملا وإن كان غير زان فلا شئ عليه لان بشرته حرام الا بقرآن أو بسنة وبالله تعالى التوفيق * 2210 - مسألة - امرأة تزوجت في عدتها ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطئ * قال أبو محمد رحمه الله: روي عن سعيد بن المسيب ان امرأة تزوجت في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فضربها دون الحد وفرق بينهما، وعن الشعبي أنه قال: في امرأة نكحت في عدتها عمدا قال: ليس عليها حد، وعن إبراهيم النخعي بمثله * قال أبو محمد رحمه الله: والاسناد إلى عمر منقطع لان سعيدا لم يلحق عمر رضي الله عنه سماعا الا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر، ولا تخلو الناكحة في عدتها بأن تكون عالمة بأن ذلك لا يحل أو تكون جاهلة بأن ذلك محرم أو غلطت في العدة فان كانت جاهلة