عصبة الجاني في ذلك وان على كل بطن عقوله ولم يخص حرا من عبد (وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى) وما كان ربك نسيا، ونحن نشهد بشهادة الله تعالى ان الله تعالى لو أراد أن يخص حرا من عبد لبينه ولما أهمله ولا أغفله وقد قال تعالى:
(لتبين للناس ما نزل إليهم) فكل ما لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فصله فهو باطل ما أراده الله تعالى قط وقد حكم عليه السلام على كل بطن عقوله، والبطون هي الولادات أبا بعد أب فهي في العجم كما هي في العرب، وفي الأحرار كما هي في العبيد فواجب أن كل من كان من العبيد يعرف نسبه وله عصبة كقرشي أو عربي أو عجمي تزوج أمة فرق ولدها منها فان الدية على عصبته، فان قيل: إنهم لا يرثونه قلنا: نعم وقد بينا أن الدية على العصبة لا على الورثة بنص حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحق المقطوع به عند الله تعالى وانه لم يرد قط غيره مما لم يأت به قرآن ولا سنة * 2147 مسألة: من لا عاقلة له، اختلف الناس في هذا فقالت طائفة على المسلمين كما روينا أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب ان الرجل يموت بيننا ليس له رحم ولا مولى ولا عصبة فكتب إليه عمر ان ترك رحما فرحم والا فالمولى ولا فلبيت مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه، وقالت طائفة: عقله على عصبة أمه كما روينا أن علي بن أبي طالب لما رجم المرأة قال لأوليائها هذا ابنكم ترثونه ويرثكم وأن جنى جناية فعليكم * وعن إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا وألحق الولد بعصبة أمه وترثه ويعقلون عنه * وعن إبراهيم أيضا - وهو النخعي - في ولد الملاعنة قال: ميراثه كله لامه ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة وقالت طائفة: على من كان مثله كما روينا عن ميمون بن مهران أن رجلا من أهل الجزيرة أسلم وليس له موال فقتل رجلا خطأ فكتب عمر بن عبد العزيز ان اجعلوا هادية على نحوه ممن أسلم، وقالت طائفة: على من كان مثله وقالت طائفة لا شئ في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال زعم عطاء أن سائبة من سيب مكة أصابت انسانا فجاء إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر: ليس لك شئ أرأيت لو شججته قال آخذ له منك حقه ولا تأخذ لي منه قال لا قال هو إذا الأرقم ان يتركني ألقم وأن يقتلوني أنقم قال عمر:
فهو الأرقم (1) * قال أبو محمد رحمه الله: فنظرنا في هذا فوجدنا الله سبحانه وتعالى يقول:
(ومن قتل مؤمنا خطأ) الآية، ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد