تنوب معصية الله تعالى عن طاعته فإذ هو متعد فعليه القود قال الله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) الآية فضرب التعدي لا يتبعض بلا شك فإذ لا يتبعض وهو معصية فباطل أن يجزي عن الحد الذي هو طاعة لله تعالى فيقتص له منه، ثم يقام عليه الحد ولا بد وبالله تعالى التوفيق * 2189 مسألة - بأي شئ يكون الضرب في الحد؟ * قال أبو محمد رحمه الله:
أما أهل الرأي. والقياس فإنهم قالوا: الحدود كلها بالسوط الا الشافعي رحمه الله قال:
الا الخمر فإنه يجلد فيها بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد فيها * قال أبو محمد رحمه الله: احتج من رأى الجلد بالسوط ولا بد في الحدود بما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اني أصبت حدا فأقمه علي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط جديد عليه ثمرته قال: لا سوط دون هذا فأتي بسوط مكسور العجز فقال: لا سوط فوق هذا فأتي بسوط بين السوطين فأمر به فجلد " وذكر الخبر * وعن زيد بن أسلم " أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: بين هذين فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به فجلد " وذكر باقي الخبر حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول: سمعت كريبا مولى ابن عباس يحدث أو يحدث عنه قال: " أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف على نفسه بالزنا ولم يكن الرجل أحصن فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سوطا فوجد رأسه شديدا فرده ثم أخذ سوطا آخر فوجده لينا فأمر به فجلد مائة " * وعن أبي عثمان النهدي قال: أتى عمر ابن الخطاب في حد ما أدري ما ذلك الحد فأتي بسوط فيه شدة فقال: أريد ما هو ألين فأتي بسوط لين فقال: أريد أشد من هذا فأتي بسوط بين السوطين فقال:
اضرب ولا يرى إبطك * وعن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر بن الخطاب في حد فاتي بسوط فهزه فقال ائتوني بسوط ألين من هذا فأتي بسوط آخر فقال ائتوني بسوط أشد من هذا فاتي بسوط بين السوطين فقال اضرب ولا يرى إبطك واعط لكل عضو حقه * قال أبو محمد رحمه الله: ما نعلم له شبهة غير ما ذكرنا أما الآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرسلة كلها ولا حجة في مرسل وأضعفها حديث مخرمة بن بكير لأنه منقطع في ثلاثة مواضع لان سماع مخرمة من أبيه لا يصح وشك ابن مقسم