وادعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها " ولم يقل فلينفها دليلا على نسخ التغريب * قال أبو محمد رحمه الله: وهذا من الباطل المحض لان هذا خبر مجمل أحال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره فلم يذكر نفيا ولا عدد الجلد فإن كان دليلا على اسقاط التغريب فهو أيضا دليل على اسقاط عدد ما يجلد وان لم يكن دليلا على اسقاط عدد ما يجلد لأنه لم يذكر فيه فليس أيضا دليلا على نسخ النفي وان لم يذكر فيه، والاخبار يضم بعضها إلى بعض وأحكام الله تعالى وأحكام رسوله عليه السلام كلها حق ولا يحل ترك بعضها لبعض بل الواجب ضم بعضها إلى بعض واستعمال جميعها * قال أبو محمد رحمه الله: وأما اسقاط مالك النفي عن العبيد والإماء والنساء واثباته إياه على الحر فتفريق لا دليل على صحته لان قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره قد ورد عموما بالنفي على كل من زنى ولم يحصن ولم يخص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم امرأة من رجل ولا عبدا من حر وما كان ربك نسيا * وقد قال الله تعالى في الإماء (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) فصح أن عليهن من النفي نصف ما ينفى المحصن، وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقام الحد على المكاتب بنسبة ما أدى من حد الحر وبنسبة ما لم يؤد من حد العبد فبطل كل ما خالف حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق * * حد الحر والحرة المحصنين * 2204 مسألة قال أبو محمد رحمه الله: قالت طائفة: الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان فإنهما يرجمان حتى يموتا، وقالت طائفة: يجلدان مائة ثم يرجمان حتى يموتا، فأما الأزارقة فليسوا من فرق الاسلام لأنهم الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنهم قالوا لا رجم أصلا وإنما هو الجلد فقط، فأما من روي عنه الرجم فقط دون جلد فكما نا محمد بن سعيد ابن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع عن يحيى بن أبي كثير السقا عن الزهري أن أبا بكر رضي الله عنه. وعمر رجما ولم يجلدا * وبه إلى وكيع نا العمري - هو عبد الله بن عمر - عن نافع عن ابن عمر قال: ان عمر رجم ولم يجلد * وبه إلى وكيع نا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال:
يرجم ولا يجلد * وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان ينكر الجلد مع الرجم