الزكاة، وصوم رمضان، وسائر شرائع الاسلام مكانا دون مكان، ولا زمانا دون زمان ولا حالا دون حال، ولا أمة دون أمة، وبالله تعالى التوفيق * 2160 مسألة قال أبو محمد رحمه الله: ولو كان في الباغين غلاما لم يبلغ أو امرأة فقاتلا دوفعا فان أدى ذلك إلى قتلهما في حال المقاتلة فهما هدر لان فرضا على كل من اراده مريد بغير حق أن يدفع عن نفسه الضر كيف أمكنه ولا دية في ذلك ولا قود قال الله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * قال أبو محمد رحمه الله: ولو أن أهل البغي سألوا النظرة حتى ينظروا في أمورهم فإن لم يكن ذلك مكيدة فعليه أن ينظرهم مدة يمكن في مثلها النظر فقط وهذا مقدار الدعاء وبيان الحجة فقط، وأما ما زاد على ذلك فلا يجور لقول الله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله)، فلم يفسح الله تعالى في ترك قتالهم الا مدة الاصلاح فمن أبى قوتل، وأيضا فان فرضا على الامام انفاذ الحقوق عليهم وتأمين الناس من جميعهم وأن يأخذوهم بالافتراق إلى مصالح دينهم ودنياهم ومن قال غير هذا سألناه ماذا يقول: إن استنظروه يوما أو يومين أو ثلاثة، وهكذا نزيده ساعة ساعة، ويوما يوما حتى يبلغ ذلك إلى انقضاء أعمارهم، وفي هذا اهلاك الدين والدنيا والاشتغال بالتحفظ عنهم كما هو فرض عليه النظر فيه، فان حد في ذلك حدا من ثلاثة أيام أو غير ذلك كلف أن يأتي بالدليل على ذلك من القرآن أو من تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا سبيل له إليه، فان ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاضى قريشا على أن يقيم بمكة ثلاثا، وجعل اجل المصراة ثلاثا. وخيار المخدوع في البيع ثلاثا، وان الله تعالى اجل ثمود ثلاثة أيام قلنا لهم نعم: هذا حق، وقد جعل الله تعالى اجل المولى أربعة أشهر. اجل المتوفى عنها زوجها في العدة أربعة أشهر وعشرا فما الذي جعل بعض هذه الاعذار أولى من بعض فكان ما حكم الله تعالى به فهو الحق، وكان ما أراده مريد ان يزيده في حكم الله تعالى برأيه وقياسه فهو الباطل، وبالله تعالى التوفيق * 2161 مسألة فان تحصن البغاة في حصن فيه النساء والصبيان فلا يحل قطع المير عنهم لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يسع النساء والصبيان ومن لم يكن من أهل البغي فقط ويمنعون ما وراء ذلك، وجائز قتالهم بالمنجنيق والرمي ولا يحل قتالهم بنار تحرق من فيه من غير أهل البغي ولا بتغريق يغرقهم كذلك لقول الله تعالى: (ولا
(١١٦)