ولا ضمه بغصب فلا غرامة فيه أصلا ولكن عليه إجارة مثله لأنه انتفع به في ذلك العمل وهو مال غيره فلا يحل له الانتفاع بمال غيره إلا بأذن رب المال قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام "، فان غصب العبد فاستعمله أو أكرهه بالتهديد فقد غصب أيضا وقد ضمن مغتصبه كل ما أصابه عنده من أي شئ كان وان مات حتف أنفه من غير ما سخره فيه أو مما سخره فيه وعليه مع ذلك أجرة مثله لأنه مال تعدى عليه هذا المكره فلزمه رده إلى صاحبه ولابد أو مثله ان فات لأنه متعد والله تعالى يقول:
(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وإن كان باذن أهله فلا شئ في ذلك لأنه لم يتعد بخلاف الصغير الذي لا اذن لهم فيه إلا فيما هو حظ للصبي فقط والا في غيره سواء وبالله تعالى التوفيق * مسألة: 2115 في قول الله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع نا سفيان الثوري عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى: (انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) قال من أوبقها (1) (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) قال من كف عن قتلها * وبه إلى سفيان عن منصور عن مجاهد: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) قال: من أبحاها من غرق أو حرق فقد أحياها * وبه إلى وكيع نا العلاء بن عبد الكريم قال: سمعت مجاهدا يقول: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) قال: من كف عن قتلها فقد أحياها * قال علي: هذا ليس في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ فيسلم له، والرواية عن ابن عباس فيها خصيف وليس بالقوي * قال أبو محمد: وهذا حكم إنما كتبه الله تعالى على بني إسرائيل ولم يكتبه علينا قال الله تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض) الآية، قال علي: فهذا أمر قد كفيناه ولله الحمد إذ لو كتبه الله تعالى علينا لاعلمنا بذلك فله الحمد كثيرا وهذا والله أعلم إذ كتبه الله على بني إسرائيل فهو من الاصر الذي حمله على من قبلنا وأمرنا تعالى ان ندعوه في أن لا يحمله علينا إذ يقول تعالى: (ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا) فإذ لم يكتبه الله تعالى علينا فلم نكلف معرفة كيفية الا ان الذي كتب الله تعالى علينا هو تحريم القتل