لنا وكانت الكفارة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أحكام الكفارة في ذلك فلو أراد الله تعالى أن يكون حكم الكفارات في ذلك مختلفا لبين لنا ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ لم يفعل ذلك فما أراد الله تعالى قط أن يختلف حكم شئ من ذلك * وهذه أمور ضرورية لا يسع أحدا مخالفتها وإنما احتجنا إلى شهادة القوابل ليثبت عندنا أنها قد تجاوزت أربعة أشهر مائة وعشرين ليلة تامة والا فلو علمنا أنها قد تجاوزتها بما قل أو كثر لما احتجنا إلى شهادة أحد بالحركة لان أوثق الشهود وأصدق الناس وأثبت العدول شهد عندنا أن الروح ينفخ فيه بعد المائة وعشرين ليلة فما يحتاج بعد شهادته عليه الصلاة والسلام إلى شهادة أحد والحمد لله رب العالمين (فان قال قائل): فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين فقتلته أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله فمن قولنا: أن القود واجب في ذلك ولابد ولا غرة في ذلك حينئذ إلا أن يعفى عنه فتجب الغرة فقط لأنها دية ولا كفارة في ذلك لأنه عمد وإنما وجب القود لأنه قاتل نفس مؤمنة عمدا فهو نفس بنفس وأهله بين خيرتين اما القود واما الدية أو المفادات كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل مؤمنا وبالله تعالى التوفيق * 2125 - مسألة - المرأة تتعمد اسقاط ولدها * قال علي: نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد ابن سلمة عن الحجاج عن عبدة الضبي أن امرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها فقال إبراهيم النخعي: عليها عتق رقبة ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة * نا محمد بن سعيد ابن نبات نا عبد العزيز بن نصر نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي أنه قال في امرأة شربت دواء فأسقطت قال: تعتق رقبة وتعطى أباه غرة * قال أبو محمد: هذا أثر في غاية الصحة، قال علي: إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها وإن كان قد نفخ فيه الروح فان كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضا على عاقلتها والكفارة عليها وان كانت عمدت قتله فالقود عليها أو المفاداة في مالها، فان ماتت هي في كل ذلك قبل القاء الجنين ثم ألقته فالغرة واجبة في كل ذلك في الخطأ على عاقلة الجاني هي كانت أو غيرها وكذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجاني إن كان غيرها وأما ان كانت هي فلا قود ولا غرة ولا شئ لأنه لا حكم على ميت وما له قد صار لغيره وبالله تعالى التوفيق *
(٣١)