القطع إنما هو مجن واحد بعينه معروف وهو الذي سرق فقطع فيه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لان عائشة أخبرت بأن المراعى في ذلك ثمن حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن فلم يخص الترس دون الحجفة ولا الحجفة دون الترس وأخبرت أن كليهما ذو ثمن دون تحديد الثمن فصح ما قلناه يقينا، وأما قولنا في الدينار أنه بوزن مكة فلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن سليمان الزهراني نا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - نا سفيان - هو الثوري - عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة فالمثقال المكي اثنان وثمانون حبة من حب الشعير المجمل لا تنتخب كبيرة ولا تتحر صغيرة فربع دينار وزنه عشرون حبة ونصف حبة لا قطع في أقل من ذلك من الذهب المحض الصرف الذي لا ينضاف إليه خلط يظهر له فيه أثر قل أو كثر من ورق أو نحاس أو غير ذلك وبالله تعالى التوفيق * 2282 مسألة ذكر أعيان الأحاديث الواردة في القطع باختصار * قال أبو محمد رحمه الله: أما حديث ابن عمر قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم فلم يروه أحد إلا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه عنه الثقات الأئمة أيوب السختياني وموسى بن عقبة. وأيوب بن موسى. وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي. وعبيد الله بن عمر بن حفص. وإسماعيل بن أمية. وإسماعيل بن علية. وحماد بن زيد. ومالك بن أنس. والليث بن سعد. ومحمد بن إسحاق. وجويرية بن أسماء وغير هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء ولا يختلف في اللفظ إلا أن بعضهم قال: قيمته وبعضهم قال: ثمنه. ورواه بعض الثقات أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيمته خمسة دراهم، وجاء حديث لم يصح لان راويه أبو حرمل ولا يدرى من هو أن جارية سرقت ركوة خمر لم تبلغ ثلاثة دراهم فلم يقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القطع في ربع دينار فلم يرو إلا عن عائشة رضي الله عنها، وروي عنها على ثلاثة أضرب. أحدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع إلا في ربع دينار " والثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في ربع دينار أو قال: القطع في ربع دينار. والثالث أنه عليه السلام لم يقطع في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس لا في الشئ التافه أو قطع في مجن ولم يرو هذه الألفاظ باختلافها عنها رضي الله عنها الا القاسم بن محمد. وعروة بن الزبير. وعمرة بنت عبد الرحمن. وامرأة عكرمة لم تسم لنا. فأما القاسم فأوقفه على عائشة من لفظها ولم يسنده لكن أنها قالت: السارق تقطع يده في ربع دينار، وانكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه
(٣٥٣)